responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16


نعم ، قد استثني من هذا الباب اشتراط التسليم في بلد آخر ، وإن كان النفع فيه للمقرض للأخبار المستفيضة المعتبرة الدالة عليه .
المقام الخامس : لا فرق في اشتراط النفع بين كونه في عقد القرض أو في عقد لازم آخر إذ المستفاد من ظاهر الأخبار أنّ مناط الحرمة والجواز هو كون المقترض ملتزما بالدفع غير مختار وكونه مختارا طيب النفس ، ولم يصرّح في شيء منها باعتبار كون الالتزام مستفادا من الشرط في ضمن عقد القرض لا عقد آخر ، وعلى هذا فلو شرط في بيع أو صلح أو غيرهما النفع في القرض كان حراما ودخل في الشرط الفاسد ، وهذا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في أنّ الاشتراط في الأخبار هل يشمل مثل البيع المحاباتي بشرط القرض ، بحيث اندرج القرض شرطا في البيع لا أن يكون البيع شرطا في القرض ، فإنّه قد عرفت الحال فيه في البيع بثمن المثل وانّه محل اشكال فضلا عن المحاباتي . فالكلام الآن في عكسه وهو اشتراط القرض في ضمن البيع المحاباتي .
وقد أصرّ الأستاذ - دام ظلَّه - في إدراجه بحسب الشرط المذكور في الأخبار ببيان أنّ الشرط ليس المراد به معناه المتعارف الآن في الألسنة بل المراد في عرفهم مطلق الالتزام والتعهد ، ولو لم يكن بلفظ الشرط بل كان بلفظ البيع ، وحينئذ نقول في القرض : جاء التزام المقترض بدفع الزيادة من قبل أمرين :
أحدهما : البيع ، والثاني : عمل المقرض بشرطه من الاقتراض ، فإنّه لو لم يف به ، لم يكن المقترض ملتزما لتمكَّنه من الفسخ بخيار تخلَّف الشرط ، لكن بعد الوفاء يبقى بلا اختيار وملزما بدفع الزيادة ، فيصدق على هذه الزيادة أنّها زيادة

16

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست