responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15


كذلك ؟ كما لو خاف من وجود المال عنده من ضياع وسرقة وظلم ظالم فأقرضه شخصا يطمئن به وشرط له شيئا من العين أو المنفعة ، ليس في الأخبار ما يدل على المنع فيه وعموم قوله : جاء الربا من قبل الشروط ، قاصر كما لا يخفى فيبقى تحت إطلاق المؤمنون عند شروطهم لكونه شرطا في ضمن عقد القرض وهو من العقود اللازمة كما حقّق في محله ، بل يمكن الاستيناس له أيضا بالخبر العاشر ، حيث إنّه عليه السّلام لم يقيّد عدم البأس في الصورة الأولى التي يكون النفع للمقترض مع تقييده في الصورة الثانية التي يكون النفع فيها للمقرض بقوله : إذا كان معروفا بينكما .
وأمّا الخبر السادس حيث فرض في السؤال ، تارة ردّ المثقال عوض الدراهم وأخرى ردّ الدراهم عوض المثقال فقد قال الأستاذ - دام ظلَّه - : بأنّه ظاهر بقرينة قوله عليه السّلام : وذلك هو الفضل واستشهاده بفعل أبيه - صلوات اللَّه وسلامه على الأب والابن - في كون الغرض من السؤال وجود النفع والزيادة على كل حال للمقرض ، إذ قد يكون الزيادة في طرف المثقال لكونه خالصا وكون الدرهم مغشوشا ، وقد يكون في طرف الدرهم لكونه غير مغشوش مع كونه مسكوكا ، فالمقترض على أيّ حال يلاحظ نفع المقرض هذا .
وكذا صرّحوا بالجواز في كل شرط ليس فيه نفع لأحد الطرفين مثل اشتراط البيع أو الإجارة بالثمن والأجرة المتعارفين ، لصدق أنّ المقرض يأخذ دراهم مثل دراهمه .
لكن يمكن الإشكال في صورة كون الشارط هو المقرض ، فإنّ العهدة حق له يمكنه مطالبتها من المقترض وليست عهدة خالية عن المال ، بل يستخرج منها المال ، غاية الأمر بالقيمة المتعارفة . ومن هنا يعرف الإشكال في شرط الكتابة والكفيل أو الرهن أو الإشهاد ، سواء كان في مال القرض أم في دين آخر ، لأنّه عهدة يتوسّل بوساطتها إلى المال لأنّها وسيلة إلى ما هي وسيلة إلى المال .

15

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست