responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17


أعطيت بواسطة منشئية القرض لها في حال كونها ملتزما بها لا محيص للفرار عنها .
وإن شئت قلت الزيادة المشترطة في عقد القرض نفسه زيادة أوجبها القرض بواسطة حكم الشارع : المؤمنون عند شروطهم ، والزيادة المشترطة على هذا الوجه زيادة أوجبها القرض أيضا بواسطة حكم الشارع * ( ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) * [1] .
هذا محصّل ما ذكره - دام ظلَّه - ولي فيه نظر ، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار أنّ الزيادة التي تدفع بعنوان الخروج عن عهدة القرض وما يتعلق به من الشرط المشترط في ضمنه محرّمة ، والزيادة هنا ليست كذلك لأنّها بعنوان الوفاء بعقد البيع ولا مساس له بالقرض وما يتعلق به ، فانّ القرض من متعلَّقات البيع ، فالوفاء به وفاء بالبيع لا العكس ، هذا لكن قد يستأنس لما ذكره - دام ظلَّه - بذيل الخبر الثالث والعشرين وهو قوله : واكتب عليها كتابين ، فتأمّل .



[1] المائدة / 1 .

17

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست