responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 132


بإعلامه في مظانّ الضرر وإن احتمل تفطَّنه فترك الإعلام في تلك المظانّ ترك النصح ، ففرق إذن بين الغشّ والنصح ، فالأوّل لا يصدق إلَّا مع عدم التفطَّن الواقعي ، ومع الشك فالشبهة موضوعية ، ولا يعتبر في النصح عدم التفطَّن الواقعي بل عدم العلم بالتفطَّن .
ثمّ ظاهر المستفيضة كون النصح للإخوان واجبا ، ففي الكافي عن الصادق عليه السّلام : يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة .
وفيه عنه : يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب .
وفيه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه ، فيكون في صورة الشكّ في التفطَّن وعدمه مرتكبا للمحرّم من جهة ترك النصح الواجب بهذه الأخبار .
ومن هنا يمكن الحكم في الصورة المتقدمة أعني صورة سكوت البائع وعدم فعل منه موجب للغشّ وعدم صورة حسنة للمبيع بأنّ البائع وكلّ من اطَّلع على الحال قد عصوا بواسطة ترك الإظهار الذي هو النصح .
المقام الثاني : في صحّة البيع مع الغشّ وفساده :
اعلم أنّه نقل الأستاذ - دام ظلَّه - عن سيّده الأستاذ - طاب ثراه - دعوى الإجماع في باب المعاملات على أنّه متى ورد النهي على عنوان المعاملة - لا على عنوان آخر منطبق عليه كالبيع المنهي بنهي الوالد أو خارج عنه مقترن معه كما في البيع وقت النداء حيث إنّ السعي والمبادرة إلى صلاة الجمعة واجبة والبيع مضاد معها فترك المبادرة والسعي أمر خارج عن البيع مقارن معه منهي عنه - كان البيع باطلا ، وإن اخترنا في الأصول عدم الملازمة بين النهي

132

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست