ولا ينافي كراهة القبول بدون الاحتساب قوله في هذا المقام : خير القرض ما جرّ منفعة ، إذ يمكن الجمع بكونه خيرا في الدنيا ومكروها في الآخرة ، ولا فرق فيما ذكرنا أيضا بين أقسام الزيادة المسطورة سابقا كما لا يخفى . ثمّ لو كان في أحد الطرفين زيادة كمية وفي الآخر زيادة وصفية تقابل الكمية ، فهل يندرجان في المثلين ، قوّى الأستاذ - دام ظله - العدم إذ لا يصدق على درهمين أنّهما مثل الدرهم ولو كان فيه ما يساوي الدرهم الآخر وإن كان لا يمكن التمسّك بما نهى عن الأجود والخير ، إذ يصدق في المقام أنّ أحد الطرفين ليس بأجود ولا خير من الآخر هذا . المقام الثاني : التحريم هنا موجب للفساد بالنسبة إلى الزائد قطعا ولو قلنا بأنّ النهي في المعاملات لا يستلزم الفساد لدلالة قوله : « إنّما يفسده الشروط » مع كونه مسلَّما بينهم ، إنّما الكلام في فساد أصل القرض ، فيظهر من بعضهم التسلَّم فيه على الفساد أيضا وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولا يعلم وجهه ، إذ ليس في شيء من الأخبار المذكورة سوى المنع عن أخذ الزيادة مع الاشتراط ، وهذا أعم من فساد القرض رأسا . وأمّا قوله في الثاني : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلَّا مثلها ، فلا يستفاد منه سوى أنّ هذا الاشتراط محرّم ولا يستفاد منه الحكم الوضعي ، ويدلّ على كونه بصدد المنع التحريمي ذيله وهو قوله : ولا يأخذ أحد منكم إلخ . وأمّا قوله : إنّما يفسده الشروط ، فالضمير فيه راجع إلى خصوص الزائد المعبّر عنه بالربا .