< فهرس الموضوعات > المقام الثالث : هل الزيادة المعطاة بدون الشرط من باب الهبة فيجري فيها أحكام الهبة ؟ < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث : هل الزيادة المعطاة بدون الشرط من باب الهبة فيجري فيها أحكام الهبة ؟ من جواز الرجوع ونحوه ، أو هي من باب الإيفاء وتعيين مصداق الكلَّي في الذمّة في الفرد الأحسن ؟ يدلّ على كونه من الثاني قوله عليه السّلام في الرابع : ولو وهبها له كملا كان أصلح ، فيعلم منه أنّ ما حكم فيه بعدم البأس ليس على وجه الهبة ، ولا إشكال في تصوير كونه من باب الإيفاء إلَّا استبعاد أنّه كيف يقوم الزائد مقام الناقص ويكون مصداقا له ، بل كيف يكون أحد المتباينين في مقام التسليم مصداقا للآخر . نعم ، لو عووض ما في الذمّة من الدينار مثلا بدينار ودرهم أمكن لكن يدخل حينئذ في الربا في المعاوضات فيصير فاسدا من هذه الجهة . والحقّ إمكان كونه إيفاء لما في الذمة بدون توسيط معاوضة ، بأن يصير مالكا لما في ذمّته آنا ما ثمّ يسقط ، حتى فيما لو آتى عوض الدينار بالفرس وقبله الدائن كان خروجا عن عهدة الدينار ، فانّ الخروج عن عهدة الدينار كما يمكن بدفع نفس الدينار ، كذلك يمكن بإعطاء شيء آخر يرضى به ويقبله الدائن ، فقبول الدائن بعد دفع المديون يجعل الفرس مصداقا للدينار ، وإن شئت قلت انّه فرد تنزيلي له ، لكن ليس التنزيل هو المعاوضة فبينهما بون ، بل الأمر في غاية الوضوح فيما كان الزيادة من قبيل الكيفية ، وإذن فلا يجوز الرجوع . نعم ، للمقرض أن لا يقبل هذا المصداق لما فيه من الهوان والمنّة . < فهرس الموضوعات > المقام الرابع : لا إشكال في كون النفع من طرف المقرض ربا < / فهرس الموضوعات > المقام الرابع : لا إشكال في كون النفع من طرف المقرض ربا فهل النفع للمقترض أيضا