responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110


رفع الاستحقاق ، وهذا أيضا واضح فيجب بحكم العقل في كلتا الصورتين الاحتياط بمحو ما أتى به من الصورة .
المقام الرابع : هل إبقاء الصورة بعد تصويرها جائز وكذلك الانتفاع بها والتلذّذ بالنظر إليها والتزيّن بها واستعمالها ، أو يجب محوها وإعدامها ، أو هنا تفصيل ، فالمحو غير واجب لكن استعمالها فيما وضعت لأجله من وضعها في الأمكنة المناسبة بها من البيوت الموجب لتزين البيوت وحسن المنظر فيها حرام ، فالوسادة المنقوش عليها الصور إذا نصب على الحائط والسرير بحيث حصل بها التزيّن وحسن النظر حرمت ، ولو بسطت على الأرض للجلوس عليها وخرجت عن استفادة ذلك منها لم تحرم ، وهكذا البساط إذا علَّق على جدران البيت بحيث يفيد حسن المنظر والتزين حرم ، وإذا افترش لأن يوطأ واستعمل في غير ما وضع له لم يحرم ، ولعلّ هذا هو المراد بقول أبي جعفر عليه السّلام حين سئل عن رجل يجلس على بساط فيه تماثيل فقال : الأعاجم تعظَّمه وانّا لنمتهنه ، فالمراد بالتعظيم وضعها في المواضع المشرفة من البيت ، ومن الامتهان وضعها في محل وطي الأقدام ، وقال عليه السّلام - حين دخل عليه قوم وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه - : أردت أن أهينه ، وفي آخر كانت لعلي بن الحسين - عليهما السلام - وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها ، والنهي عن الجلوس عليه الوارد في خبر آخر محمول على الكراهة .
وبالجملة فالشارع وإن لم يوجب محو التماثيل والصور وإعدامها فالمبغوض إحداثها لا إبقاؤها ، لكن سلب عنها مع ذلك جميع المنافع الآتية من قبلها التي من شأنها استفادة تلك المنافع منها .
ذهب شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - إلى اختيار هذا الوجه ودليله مضافا إلى استبعاد

110

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست