responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 109


الذي قلناه .
ثمّ على فرض هذا التصرّف لا إشكال في صورة اجتماع الاثنين للشركة في صنعة الصورة .
وأمّا مع الافتراق فلا إشكال أيضا في المتمّم والموجد للنصف الأخير .
أمّا الموجد للنصف الأوّل فإن كان عالما بعدم إتمامه بإلحاق النصف الآخر لا من نفسه ولا من غيره فلا إشكال في معذوريّته فإن الحق النصف انكشف كون عمله دخالة وإعمالا للقوّة في وجود الصورة وانّه كان محرّما واقعيّا معذورا فيه .
وكذلك الحال في صورة الشك في إلحاق النصف الآخر وعدمه لأنّه شبهة موضوعيّة والأصل فيه البراءة ولو فرض كونه بحسب الواقع بواسطة لحوق النصف الآخر داخلا في العنوان المحرّم .
كما لا إشكال في صورة علمه بالإلحاق وأنّه معصية واقعيّة معه وتجرّ مع عدمه .
ومن هنا يظهر الكلام فيما إذا اشتغل بالتصوير قاصدا للإتمام ثمّ بدا له في الأثناء ورفع اليد فإنّه حين رفع اليد عن التتمة لا يخلو إمّا أن يكون عالما بلحوق النصف الآخر إمّا منه وإمّا من غيره ، أو بعدم اللحوق . وإمّا شاك ، فإن كان عالما باللحوق فلا كلام ، وإن كان شاكا فلا يورث هذا الشك معذوريّته لو ألحق التتمة واقعا متمم كما يورثها لو كان الشك من ابتداء العمل ، فإنّه نظير من شرب الخمر عالما بحرمتها وبعد الفراغ صار شاكا في الخمريّة ، فإنّه لا يورث المعذورية وهو واضح .
بل نقول في صورة العلم بعدم اللحوق أيضا لو ألحقه ملحق استحقّ العقوبة إذ الفرض أنّ العمل كان مبغوضا واقعا وهو أيضا كان عالما ، فالتكليف موجود مع شرائط تنجّزه فلا يجدي انقلاب العلم بعد العمل بالعلم بالخلاف في

109

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست