إلى الشخص ، كون الثبات بإحداثه ولو لم يكن أصل الصورة حاصلا بإحداثه ، وقد التزم بذلك الأستاذ - دام ظلَّه - والاحتياط في محلَّه ، ويمكن أن يقال إثبات الصورة الثابتة غير إيجاد الصورة ، وعلى هذا فالتصوير المتعارف في زماننا من قبيل الأوّل ، ومع الشك في مفهوم التصوير الأصل البراءة لكون الشبهة مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر . المقام الثالث [ في بيان حكم ما إذا حصلت الصورة بعمل اثنين ] لا إشكال في صدق المصور إذا أوجد الصورة شخص واحد ، وأمّا إذا حصلت بعمل اثنين إمّا في مجلس واحد أو مع التعاقب ، فهل يصدق على كلّ منهما أنّه مصوّر والفرق بينه وبين ما إذا انفرد ولم يتم الصورة لا هو ولا غيره أنّه هناك أوجد بعض الصورة ، وهنا أيضا وإن كان كذلك لكنّه في ضمن نفس الصورة ، فيصدق لذلك أنّه أوجد الصورة . أو يصدق على مجموعهما المصوّر الواحد فيتوجّه إليهما نهي واحد فينتصف العقاب بينهما ، وإذا كان أحدهما غير مكلَّف يختص المكلَّف بنصف العقوبة . أو لا يصدق لا على كلّ واحد ولا على المجموع ، الظاهر كما صرّح به الأستاذ - دام ظلَّه - في الدرس هو الأخير ، فإنّ الموجد للصورة إنّما يصدق إذا كان وجود الصورة بتمام أبعاضها بإيجاد واحد واختيار واحد كما أنّ الماشي للفرسخ لا يصدق فيما إذا مشى نصفه واحد ونصفه الآخر آخر ، وممسك النهار لا يصدق إلَّا مع الإمساك في تمام النهار إذا كان بتمامه صادرا من اختيار واحد ، وكذلك المصلَّي لا يصدق إذا صدر تمام الصلاة من اختيارين . وبالجملة قد أخذ في مفهوم الموجد للصورة وحدة الفاعل والمختار مضافا إلى عدم تعقل توجيه نهي واحد إلى شخصين . نعم فيما إذا علم أنّ الغرض متعلَّق