responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106


لكن الظاهر في مادة التصوير إيجاد الصورة بأي نحو كان وفيما كان الواسطة فاعلا مختارا لا يصدق أنّه الموجد للصورة ، وفيما كان فاعلا طبيعيا يصدق ذلك . وعلى هذا فالعكس المعمول في زماننا داخل في عنوان التصوير المحرّم .
إلَّا أن يقال : إنّ اللازم منه أن يكون إمساك الجسم بحذاء المرآة أيضا تصويرا ، والحال أنّه لا شبهة في عدم صدق المصوّر لا على من ألصق وراء الشيشة ما أعدّه للحكاية ولا على القائم بحذاء الشيشة المذكورة بل والماء ، وكذلك الحال في العكس فإنّه مركَّب من عملين أحدهما وضع الشيشة بحذاء الجسم ، والثاني وضع دواء مخصوص على سطح الشيشة من خاصيّته إمساك ما وقع في الشيشة من صورة الجسم المحاذي ، فالوقوع هنا حاله حال الوقوع في المرآة ، وقد عرفت عدم صدق المصوّر على من وضعها بحذاء الجسم لتقع صورته فيها .
غاية ما في الباب أنّ العكَّاس يتصرّف بتوسّط دواء أو غيره في هذه الصورة الواقعة فيجعلها ثابتة بحيث لا تزول بعد المحاذاة أيضا ، فهو كما لو تصرّف أحد في الصورة الواقعة في المرآة فجعلها ثابتة ، فكما لا يصدق على هذا المثبت أنّه مصوّر فكذلك على العكاس .
نعم لا إشكال في صدق التصوير على النقل من الشيشة إلى الكاغذ ونحوه لكن لا يوجب حرمة العمل الأوّل لعدم كون مقدّمة الحرام حراما إلَّا ما ينسلب بعدها الاختيار ، وهنا ليس كذلك . نعم لو كان من قصده التوصّل به إلى العمل الثاني كان تجرّيا كالحاضر عند العكَّاس إذا حضر بقصد أن ينقل العكَّاس عكسه فإنّه إعانة على الإثم لو ترتّب النقل وتجرّ لو لم يترتّب .
اللَّهمّ إلَّا أن يلتزم بصدق المصور على من أثبت الصورة الواقعة في المرآة ونحوها ، فإنّ التصوير هو إحداث الصورة الثابتة . ويكفي في صحّة استناد ذلك

106

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست