responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108


بالنتيجة الحاصلة من الفعل ، يحكم بشمول الخطاب لما إذا صدر العمل باشتراك الاثنين كما إذا قال من قتل زيدا أو من ردّ عبدي أو من مشى فرسخا لإيصال كتابي إلى المكتوب إليه فله كذا ، حيث إنّ الغرض تعلَّق بانعدام زيد وارتداد العبد ووصول الكتاب ، سواء حصل من اختيار فاعل واحد أم باختيار فاعلين ، فحينئذ لا بدّ من التصرّف في متعلَّق الحكم وجعله أوسع دائرة ممّا صرّح به في اللفظ ، فيشمل الفعل المختص بكلّ من الفاعلين المشتركين ، فيقال إنّه مطلق اعمال القوّة في إيجاد هذا الفعل سواء كان على نحو الاستقلال أم على نحو الضمنية ، فيختص عمل كلّ من المشتركين أعني اعمال القوّة الضمني بحكم لا أنّ هنا حكما واحدا متعلَّقا بفعل واحد صادر من فاعل واحد جاء وحدته من قبل الاعتبار أعني اعتبار الاثنين واحدا فإنّه غير معقول ظاهرا .
فعلم ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لكون كلّ من المشتركين مصوّرا لأنّ ما هو الصادر منه ليس إيجادا للصورة وإنّما هو إيجاد بعض الصورة ، وهو غير العنوان المحرّم كما عرفت والصادر من صاحبه لا ربط له به ، وذلك نظير ما قلنا من عدم صدق ماشي الفرسخ على الماشي نصفه إذا تصدّى لمشي نصفه الآخر آخر .
نعم من الممكن في مقامنا أيضا تعلَّق الحرمة بالعنوان الأوسع أعني مطلق الدخالة واعمال القوّة في وجود الصورة سواء صدق عليه إيجاد الصورة أم صدق عليه إيجاد بعضها لكنّه محتاج إلى الإثبات ولا مناط منقّح في البين حتى يلاحظ أنّه شامل لصورة الاشتراك أو لا ، وكذا لا دلالة أيضا في تزويق البيوت بمعنى تصوير التمثال ولا في صنعة التصاوير ، ولا في عمل التماثيل كما يقال إذ الجميع مشترك فيما ذكرنا فإنّ عامل التمثال وصانع التصوير ومصوّر التمثال كلَّها عبارة عن الموجد للصورة الذي يكون وجود الصورة مستندا إلى اختياره الواحد فقط وهذا ظاهر ، إلَّا أن يكون المطلب مسلَّما من الخارج فيكون ذلك دليلا على التصرّف

108

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست