الوجوه لا وجه له . ثمّ إنّ المعيار ما صدق عليه أنّه مثل الروحاني أو تمثال الحيوان ، فلو نقص بعض الأعضاء بحيث لم يضرّ بهذا الصدق كنقص عين أو يد أو رجل ، كان حراما . وكذلك صورة الإنسان بهيئة الجلوس أو الإنسان الواقع عقيب الحائل كالجدار ونحوه ، وكان المرئي منه إلى صدره مثلا ، وأمّا مع عدم ذلك كما صوّر جسما بلا رأس ، أو رأسا بلا جسم ، أو يدا واحدة أو رجلا كذلك ، أو غير ذلك ممّا لا يصدق عليه أنّه صورة الحيوان ، فليس بحرام . المقام الثاني [ بيان المراد من التصوير ] لا إشكال في عدم دخل آلة مخصوصة في صدق التصوير ، فالنقر على الأحجار بل عمل الأجسام أيضا تصوير ، لكنّ الإشكال في أنّه هل يعتبر في صدقه مباشرة من أسند إليه التصوير للعمل بلا وساطة واسطة في البين ، غير ما هو من قبيل الآلة ، أو لا يعتبر مطلقا ، أو يفرّق بين ما إذا كانت الواسطة فاعلا مختارا كما اكره أو بعث إنسان إنسانا على التصوير ، فلا يصدق على المكره والباعث أنّه مصوّر ، وبين ما إذا كانت الواسطة فاعلا طبيعيا بلا شعور ، فيصحّ حينئذ إسناد التصوير إلى الإنسان الذي أعمل هذا الفاعل نظير إسناد الإحراق إلى من ألقى الحطب في النار ، وكما يقال إنّ فلانا خاط الثوب إذا أعمل الآلة المعدة للخياطة . وبالجملة يعد هذا الفاعل بمنزلة الآلة ويسند الفعل إلى من أعمله . نعم بعض المواد يعتبر فيه عدم وساطة هذا القسم أيضا كما في الأكل والكتابة حيث إنّه لو أعمل الآلة المعدة للكتابة لا يقال على من أعمله أنّه الكاتب .