نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 95
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
فيقصر حتى يدخله وتبعه أبو علي في النهاية ، ولم يذكر الابتداء ، والمرتضى وافق المشهور في الابتداء ، ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء . قال طاب ثراه : وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر والإتمام . أقول : وجوب الإتمام [1] في محليه مذهب السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والتخيير فيهما مذهب الصدوقين والمفيد وتلميذه ، والإتمام في الصوم والتخيير في الصلاة مذهب الشيخ . قال طاب ثراه : ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر . أقول : ذهب الحسن والصدوق في المقنع [2] والعلامة وفخر المحققين إلى وجوب التمام اعتبارا بحالة الوجوب ، وهو المعتمد . وذهب المفيد وابن إدريس إلى وجوب التقصير مطلقا واختاره المصنف والفقيه في رسالته ، وذهب الشيخ في النهاية [3] وموضع من المبسوط [4] ، وتبعه القاضي إلى التمام مع السعة والتقصير مع الضيق ، وخير الشيخ في الخلاف [5] بين التمام والتقصير مطلقا . قال طاب ثراه : ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . أقول : يسأل هنا ويقال : مذهب الإمامية كافة هو جواز الجمع بين صلاتي الظهرين والعشائين في وقت واحد منهما ، لا يختلفون فيه للحاضر والمسافر ، فأي فائدة في تخصيص المسافر هنا حتى يقول : ويجمع المسافر بين الظهرين ، وكذا