responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


فيقصر حتى يدخله وتبعه أبو علي في النهاية ، ولم يذكر الابتداء ، والمرتضى وافق المشهور في الابتداء ، ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء .
قال طاب ثراه : وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر والإتمام .
أقول : وجوب الإتمام [1] في محليه مذهب السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والتخيير فيهما مذهب الصدوقين والمفيد وتلميذه ، والإتمام في الصوم والتخيير في الصلاة مذهب الشيخ .
قال طاب ثراه : ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر .
أقول : ذهب الحسن والصدوق في المقنع [2] والعلامة وفخر المحققين إلى وجوب التمام اعتبارا بحالة الوجوب ، وهو المعتمد . وذهب المفيد وابن إدريس إلى وجوب التقصير مطلقا واختاره المصنف والفقيه في رسالته ، وذهب الشيخ في النهاية [3] وموضع من المبسوط [4] ، وتبعه القاضي إلى التمام مع السعة والتقصير مع الضيق ، وخير الشيخ في الخلاف [5] بين التمام والتقصير مطلقا .
قال طاب ثراه : ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
أقول : يسأل هنا ويقال : مذهب الإمامية كافة هو جواز الجمع بين صلاتي الظهرين والعشائين في وقت واحد منهما ، لا يختلفون فيه للحاضر والمسافر ، فأي فائدة في تخصيص المسافر هنا حتى يقول : ويجمع المسافر بين الظهرين ، وكذا



[1] في « ق » : التمام .
[2] المقنع ص 37 .
[3] النهاية ص 123 .
[4] المبسوط 1 - 141 .
[5] الخلاف 1 - 577 .

95

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست