نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 94
أبو علي إلى الاكتفاء بها ، وكذا المسافر مطلقا عنده يتم إذا نوى إقامة [1] خمسة في غير بلده ، وللشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] ثالث ، وهو القصر بالنهار والتمام بالليل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وبالأول قال ابن إدريس والمصنف والعلامة . احتج الشيخ بما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان . وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر [4] . وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الكتاب الكبير [5] . قال طاب ثراه : وكذا في العود من السفر على الأشهر . أقول : اختلف الناس في الوقت الذي يباح فيه القصر للمسافر على أقوال : الأول : وهو المشهور اعتبار خفاء الأذان والجدران معا ، وعليه الشيخ وتلميذه والسيد والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الثاني : خفاء الأذان المتوسط دون الجدران ، قاله ابن إدريس ، وهو ظاهر الحسن وبعكسه قال الصدوق في المقنع [6] . الثالث : ابتداء التقصير من المنزل ، قاله الفقيه ، وهو نهاية السفر عنده ،