responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


الحاضر عنده يجمع بينهما ، فما الفائدة في هذا التخصيص ؟ .
فالجواب : أن الجمع يطلق على معنيين : الأول إيقاع الصلاتين في وقت واحد . الثاني إيقاع الصلاتين معا من غير تخلل نافلة بينهما ، فالجمع بمعنييه جائز في السفر .
أما بالمعنى الأول ، فنقول : الجمع وان كان جائزا في الحضر الا أن بعض علمائنا يذهب إلى أن الأفضل التفريق ، ففي حالة السفر لا يندب التفريق ، بل الجمع لضيق وقت العبادة واشتغاله بأحواله وتشعب خاطره في حفظ رحله ، فجاز نسيان أحد الصلاتين بالتفريق ، أو فوات بعض أغراضه ، فالجمع مشتمل على تفويت [1] بعض الأوقات على المسافر يصرفها في مصالحه ومهماتها كما رتبه [2] الشارع عليه وقت ما زاد على الركعتين في الرباعية ، ولاشتمال الجمع على مسارعة تفريغ الذمة والسلامة عن التغرير بالعبادة .
وأما الثاني ، فلان السنة الإتيان بالفرائض والنوافل على الوضع الشرعي والمخالفة لذلك تغيير للأحكام الشرعية عن وضعها الموظف شرعا ، وهو غير جائز ففي السفر الأفضل الجمع بين الصلاتين من غير إيقاع نافلة بينهما ، حيث كان السفر مظنة الاشتغال عن العبادة ، ومحل التشويش والاضطراب والتعب ، فإذا أدى الصلاتين وكان هناك نافلة راتبة ووقتها باق ونشط للتنفل أتى بها أداء كما لو صلى العشائين في أول الوقت وفرغ من العشاء مع بقاء الحمرة المغربية ، فله فعل نافلة المغرب أداء لبقاء وقتها ، وتغير [3] الوضع الشرعي هنا جائز لمكان السفر ، فهذا فائدة قوله « ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فاعرفه .



[1] في « ق » : ترفية .
[2] في « ق » : رفه .
[3] في « ق » : وتغيير .

96

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست