نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 86
الصلاة [1] . والمستند ضعيف . قال العلامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج المصلي عن كونه مصليا بأن يذهب ويجيء أعاد والا فلا ، جمعا بين الاخبار . قال طاب ثراه : وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان . أقول : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع ، فان ذكر أنه كان قد ركع قيل فيه ثلاثة أقوال : الأول : صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، أي سواء كان في الأوليتين أو الأخيرتين ، قاله الشيخ في الجمل [2] والمبسوط [3] . الثاني : تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان الصلاة ان وقع في الأوليتين ، قاله الشيخ في النهاية [4] وعلم الهدى ، وتبعهما التقي وابن إدريس . الثالث : البطلان مطلقا ، وهو ظاهر الحسن ، واختاره المصنف والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائماً على رواية ، وفي الثاني [5] كذلك . أقول : إذا شك بين الاثنين والثلاث ، المشهور أنه يبني على الثلاث ،