responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


الصلاة [1] . والمستند ضعيف .
قال العلامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج المصلي عن كونه مصليا بأن يذهب ويجيء أعاد والا فلا ، جمعا بين الاخبار .
قال طاب ثراه : وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان .
أقول : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع ، فان ذكر أنه كان قد ركع قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، أي سواء كان في الأوليتين أو الأخيرتين ، قاله الشيخ في الجمل [2] والمبسوط [3] .
الثاني : تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان الصلاة ان وقع في الأوليتين ، قاله الشيخ في النهاية [4] وعلم الهدى ، وتبعهما التقي وابن إدريس .
الثالث : البطلان مطلقا ، وهو ظاهر الحسن ، واختاره المصنف والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائماً على رواية ، وفي الثاني [5] كذلك .
أقول : إذا شك بين الاثنين والثلاث ، المشهور أنه يبني على الثلاث ،



[1] تهذيب الأحكام 2 - 192 ، ح 59 .
[2] الجمل 41 .
[3] المبسوط 1 - 122 .
[4] النهاية ص 92 .
[5] في « س » : الثانية .

86

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست