نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 85
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو قال : وهو الأقرب عندي [1] واختاره المصنف والعلامة . وقال الصدوق في المقنع : وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك [2] فأضف إلى صلاتك ما نقصت منها ولا تعد الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن [3] . احتج الأولون برواية أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة [4] . والسند ضعيف ويحمل على ما إذا فعل المبطل . احتج المصنف ومتابعوه بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه [5] وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير الركعتين ، قال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه [6] . احتج الصدوق بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلى ان قال : والرجل يتذكر بعد ما قام وتكلم ومشى في حوائجه أنه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد