responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 85

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو قال : وهو الأقرب عندي [1] واختاره المصنف والعلامة .
وقال الصدوق في المقنع : وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك [2] فأضف إلى صلاتك ما نقصت منها ولا تعد الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن [3] .
احتج الأولون برواية أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة [4] . والسند ضعيف ويحمل على ما إذا فعل المبطل .
احتج المصنف ومتابعوه بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه [5] وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير الركعتين ، قال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه [6] .
احتج الصدوق بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلى ان قال :
والرجل يتذكر بعد ما قام وتكلم ومشى في حوائجه أنه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد



[1] المبسوط 1 - 121 .
[2] في « ق » والمصدر : حاجة لك .
[3] المقنع ص 31 .
[4] تهذيب الأحكام 2 - 177 .
[5] تهذيب الأحكام 2 - 191 ، ح 57 .
[6] تهذيب الأحكام 2 - 191 - 192 .

85

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست