نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 87
والمعتمد في الاحتياط تخييره بين ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، وهو رواية جميل بن دراج [1] ، وبه قال الشيخان والقاضي والسيد وأبو علي ، وقال الحسن : يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، والفقيه على تقدير البناء على الأكثر قال : يصلي ركعة من قيام ولم يذكر التخيير أيضا . قال طاب ثراه : وقيل : لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود . أقول : هكذا نقل الشيخ والمصنف والعلامة ، ولم يذكروا القائل ، وقال الصدوق [2] : لا يجبان الا من قعد في حال قيام أو عكس أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص [3] . ثم قال في موضع آخر : وان تكلمت ناسيا فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو [4] . وقال الحسن : انما يجبان في أمرين : الكلام ساهيا ، والشك في أربع ركعات أو خمسة مما عداها وقال المفيد : يوجبه ثلاثة أشياء : السهو عن سجدة حتى يفوت محلها ، ونسيان التشهد حتى يركع ، والكلام ناسيا . وأضاف في المبسوط [5] السّلام في الأوليين ناسيا ، والشك بين الأربع والخمس . وفي الجمل [6] أبدل السّلام بالقيام في موضع قعود وعكسه . قال طاب ثراه : وهما بعد التسليم على الأشهر . أقول : هذا هو المعتد ، وهو مذهب الثلاثة والفقيه والتقي وسلار والحسن ،
[1] تهذيب الأحكام 2 - 184 . [2] في « س » : وقالا الصدوقان . [3] من لا يحضره الفقيه 1 - 225 . [4] من لا يحضره الفقيه 1 - 231 . [5] المبسوط 1 - 123 . [6] الجمل والعقود ص 36 .
87
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 87