responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


والمعتمد في الاحتياط تخييره بين ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، وهو رواية جميل بن دراج [1] ، وبه قال الشيخان والقاضي والسيد وأبو علي ، وقال الحسن :
يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، والفقيه على تقدير البناء على الأكثر قال : يصلي ركعة من قيام ولم يذكر التخيير أيضا .
قال طاب ثراه : وقيل : لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود .
أقول : هكذا نقل الشيخ والمصنف والعلامة ، ولم يذكروا القائل ، وقال الصدوق [2] : لا يجبان الا من قعد في حال قيام أو عكس أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص [3] . ثم قال في موضع آخر : وان تكلمت ناسيا فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو [4] . وقال الحسن : انما يجبان في أمرين : الكلام ساهيا ، والشك في أربع ركعات أو خمسة مما عداها وقال المفيد : يوجبه ثلاثة أشياء : السهو عن سجدة حتى يفوت محلها ، ونسيان التشهد حتى يركع ، والكلام ناسيا . وأضاف في المبسوط [5] السّلام في الأوليين ناسيا ، والشك بين الأربع والخمس . وفي الجمل [6] أبدل السّلام بالقيام في موضع قعود وعكسه .
قال طاب ثراه : وهما بعد التسليم على الأشهر .
أقول : هذا هو المعتد ، وهو مذهب الثلاثة والفقيه والتقي وسلار والحسن ،



[1] تهذيب الأحكام 2 - 184 .
[2] في « س » : وقالا الصدوقان .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 - 225 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 - 231 .
[5] المبسوط 1 - 123 .
[6] الجمل والعقود ص 36 .

87

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست