responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 80


من الخلاف [1] ، وبه قال حمزة والتقي والعلامة في المختلف وكراهته مذهبه في المبسوط [2] وموضع من الخلاف [3] واختاره المصنف ، والمعتمد الأول . والمراد به من الخطيب والمستمع ، وليس مبطلا للجمعة لو صدر من كل منهما .
قال طاب ثراه : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه .
أقول : المراد بهذا الأذان هو الحاصل بعد نزول الامام عن المنبر بعد ما يفرغ من الخطبة ، والتحريم مذهب ابن إدريس واختاره المصنف في النافع [4] واختاره العلامة في المختلف ، والكراهية مذهب الشيخ في المبسوط [5] واختاره المصنف في المعتبر [6] .
قال طاب ثراه : إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان أستحب الجمعة ، ومنعه قوم .
أقول : يريد إذا أمكن اجتماع العدد المعتبر والخطبتان أستحب الاجتماع وإيقاع الجمعة بنية الوجوب وتجزئ عن الظهر ، قاله الشيخ في النهاية [7] والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومنعه السيد وسلار وابن إدريس .
قال طاب ثراه : ولو نواهما [8] للأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .



[1] الخلاف 1 - 615 .
[2] المبسوط 1 - 146 .
[3] الخلاف 1 - 625 .
[4] المختصر النافع ص 36 .
[5] المبسوط 1 - 149 .
[6] المعتبر 2 - 296 .
[7] النهاية ص 107 .
[8] في المختصر المطبوع : ولو نوى بهما .

80

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست