نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 80
من الخلاف [1] ، وبه قال حمزة والتقي والعلامة في المختلف وكراهته مذهبه في المبسوط [2] وموضع من الخلاف [3] واختاره المصنف ، والمعتمد الأول . والمراد به من الخطيب والمستمع ، وليس مبطلا للجمعة لو صدر من كل منهما . قال طاب ثراه : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه . أقول : المراد بهذا الأذان هو الحاصل بعد نزول الامام عن المنبر بعد ما يفرغ من الخطبة ، والتحريم مذهب ابن إدريس واختاره المصنف في النافع [4] واختاره العلامة في المختلف ، والكراهية مذهب الشيخ في المبسوط [5] واختاره المصنف في المعتبر [6] . قال طاب ثراه : إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان أستحب الجمعة ، ومنعه قوم . أقول : يريد إذا أمكن اجتماع العدد المعتبر والخطبتان أستحب الاجتماع وإيقاع الجمعة بنية الوجوب وتجزئ عن الظهر ، قاله الشيخ في النهاية [7] والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومنعه السيد وسلار وابن إدريس . قال طاب ثراه : ولو نواهما [8] للأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .