نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 79
أحدهم . أقول : هذا مذهب القديمين والمفيد وتلميذه والسيد والتقي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة . واعتبار السبعة مذهب الشيخ والقاضي وابن زهرة وابن حمزة . قال طاب ثراه : وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب . أقول : وجه الأحوطية احتمال الوجوب لفعله عليه السّلام ، والتأسي به واجب . ويحتمل الاستحباب لأصالة البراءة ، وفعله عليه السّلام كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب . قال طاب ثراه : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز . أقول : أوجب ابن حمزة إيقاعهما قبل الزوال ، ومنع [ السيد ] [1] والحسن والتقي وابن إدريس واختاره العلامة وأجازه الشيخ وتلميذه واختاره المصنف . قال طاب ثراه : تستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل : يجب . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] وابن حمزة والتقي وابن إدريس إلى وجوب الإصغاء ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وذهب في المبسوط [3] وموضع من الخلاف [4] إلى استحبابه واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . أقول : تحريم الكلام في حال الخطبة مذهب الشيخ في النهاية [5] وموضع
[1] الزيادة من « ق » . [2] النهاية ص 105 . [3] المبسوط 1 - 148 . [4] الخلاف 1 - 625 . [5] النهاية ص 105 .
79
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 79