responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


أحدهم .
أقول : هذا مذهب القديمين والمفيد وتلميذه والسيد والتقي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة . واعتبار السبعة مذهب الشيخ والقاضي وابن زهرة وابن حمزة .
قال طاب ثراه : وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب .
أقول : وجه الأحوطية احتمال الوجوب لفعله عليه السّلام ، والتأسي به واجب .
ويحتمل الاستحباب لأصالة البراءة ، وفعله عليه السّلام كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب .
قال طاب ثراه : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز .
أقول : أوجب ابن حمزة إيقاعهما قبل الزوال ، ومنع [ السيد ] [1] والحسن والتقي وابن إدريس واختاره العلامة وأجازه الشيخ وتلميذه واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : تستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل : يجب .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] وابن حمزة والتقي وابن إدريس إلى وجوب الإصغاء ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وذهب في المبسوط [3] وموضع من الخلاف [4] إلى استحبابه واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها .
أقول : تحريم الكلام في حال الخطبة مذهب الشيخ في النهاية [5] وموضع



[1] الزيادة من « ق » .
[2] النهاية ص 105 .
[3] المبسوط 1 - 148 .
[4] الخلاف 1 - 625 .
[5] النهاية ص 105 .

79

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست