نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 81
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال : الأول : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للثانية لكونها تابعة لصلاة الإمام ، ثم يحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [1] . الثاني : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى ، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى ، لأنهما في نفس الأمر كذلك ، وهو اختيار ابن إدريس . الثالث : بطلان الصلاة بذلك ، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية ، ومع إغفال ذلك تبطل صلاته ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [2] ومذهب العلامة . قال طاب ثراه : وقيل يكبر للركوع على الأشهر . أقول : هذا إطباق الأصحاب وندر [3] أبو علي وأوجب القنوت قبل القراءة في الأولى وبعدها في الثانية ليصل القراءة بالقراءة . قال طاب ثراه : وقيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب . أقول : يريد التكبيرات التسع هل هي واجبة أو مستحبة ؟ بالأول قال أبو علي واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني قال الشيخ في التهذيب [4] واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وكذا القنوت . أقول : القنوت بين كل تكبيرتين هل هو واجب أو مندوب ؟ بالأول قال السيد