responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 81


أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للثانية لكونها تابعة لصلاة الإمام ، ثم يحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [1] .
الثاني : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى ، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى ، لأنهما في نفس الأمر كذلك ، وهو اختيار ابن إدريس .
الثالث : بطلان الصلاة بذلك ، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية ، ومع إغفال ذلك تبطل صلاته ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [2] ومذهب العلامة .
قال طاب ثراه : وقيل يكبر للركوع على الأشهر .
أقول : هذا إطباق الأصحاب وندر [3] أبو علي وأوجب القنوت قبل القراءة في الأولى وبعدها في الثانية ليصل القراءة بالقراءة .
قال طاب ثراه : وقيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب .
أقول : يريد التكبيرات التسع هل هي واجبة أو مستحبة ؟ بالأول قال أبو علي واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني قال الشيخ في التهذيب [4] واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : وكذا القنوت .
أقول : القنوت بين كل تكبيرتين هل هو واجب أو مندوب ؟ بالأول قال السيد



[1] المبسوط 1 - 145 .
[2] النهاية ص 107 .
[3] في « س » : ونذر .
[4] تهذيب الأحكام 3 - 134 .

81

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست