responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


من الصلاة عريانا كالبرد أو غيره صلى فيه ، وهل يعيد ؟ قال الشيخ : نعم ، وبعدمها قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ؟
والحق جواز الصلاة فيه وان لم يضطر إليه إذا لم يجد غيره ، وقد بسطنا [1] القول في هذه المسألة في كتاب المهذب [2] .
قال طاب ثراه : الشمس إذا جففت البول أو غيره من الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل يطهر ؟ الأشبه نعم .
أقول : أكثر الأصحاب على الطهارة ، واختاره المصنف في الشرائع [3] ؟
والنافع [4] والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد . وقال الراوندي : لا تطهر بذلك ، وهو مذهب المصنف في المعتبر [5] .
قال طاب ثراه : وقيل في الذنوب تلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر [6] مع بقاء ذلك الماء على طهارته .
أقول : الحق أنها لا تطهر ما لم يبلغ الملقي كرا ، والأول مختار الشيخ ، والثاني مختار المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفي المفضض قولان ، أشبههما الكراهية .
أقول : مذهب المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخ في الخلاف [7] وقال



[1] في « س » : بطلنا .
[2] المهذب البارع 1 - 249 - 252 .
[3] شرائع الإسلام 1 - 55 .
[4] المختصر النافع ص 19 .
[5] المعتبر 1 - 446 .
[6] في المختصر المطبوع : تطهرها .
[7] الخلاف 1 - 69 .

64

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست