نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 64
من الصلاة عريانا كالبرد أو غيره صلى فيه ، وهل يعيد ؟ قال الشيخ : نعم ، وبعدمها قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ؟ والحق جواز الصلاة فيه وان لم يضطر إليه إذا لم يجد غيره ، وقد بسطنا [1] القول في هذه المسألة في كتاب المهذب [2] . قال طاب ثراه : الشمس إذا جففت البول أو غيره من الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل يطهر ؟ الأشبه نعم . أقول : أكثر الأصحاب على الطهارة ، واختاره المصنف في الشرائع [3] ؟ والنافع [4] والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد . وقال الراوندي : لا تطهر بذلك ، وهو مذهب المصنف في المعتبر [5] . قال طاب ثراه : وقيل في الذنوب تلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر [6] مع بقاء ذلك الماء على طهارته . أقول : الحق أنها لا تطهر ما لم يبلغ الملقي كرا ، والأول مختار الشيخ ، والثاني مختار المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي المفضض قولان ، أشبههما الكراهية . أقول : مذهب المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخ في الخلاف [7] وقال