نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 65
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
في المبسوط [1] بوجوب اجتناب [2] موضع الفضة ، وهو المعتمد ، واختاره فخر المحققين . قال طاب ثراه ويكره مما لا [3] يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه . أقول : جلد ما لا يؤكل لحمه يجوز استعماله في غير الصلاة قبل الدبغ على كراهية ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وقال الشيخ والسيد بالتحريم حتى يدبغ . قال طاب ثراه : ويغسل الإناء من الولوغ [4] ثلاثا أولاهن بالتراب على الأظهر . أقول : هذا هو المشهور ، والمفيد جعل الوسطى بالتراب . قال طاب ثراه : ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط . أقول : الاكتفاء بالمرة مذهب الأكثر ، وهو مختار المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال أبو علي بالثلاث .
[1] المبسوط 1 - 13 . [2] في « س » : الاجتناب . [3] في « س » و « ق » : ما لا . [4] في المختصر المطبوع : ولوغ الكلب .
65
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 65