responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 65

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


في المبسوط [1] بوجوب اجتناب [2] موضع الفضة ، وهو المعتمد ، واختاره فخر المحققين .
قال طاب ثراه ويكره مما لا [3] يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه .
أقول : جلد ما لا يؤكل لحمه يجوز استعماله في غير الصلاة قبل الدبغ على كراهية ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وقال الشيخ والسيد بالتحريم حتى يدبغ .
قال طاب ثراه : ويغسل الإناء من الولوغ [4] ثلاثا أولاهن بالتراب على الأظهر .
أقول : هذا هو المشهور ، والمفيد جعل الوسطى بالتراب .
قال طاب ثراه : ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .
أقول : الاكتفاء بالمرة مذهب الأكثر ، وهو مختار المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال أبو علي بالثلاث .



[1] المبسوط 1 - 13 .
[2] في « س » : الاجتناب .
[3] في « س » و « ق » : ما لا .
[4] في المختصر المطبوع : ولوغ الكلب .

65

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست