responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط [1] واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد . والثاني مذهب ابن إدريس ونقله في المبسوط [2] عن بعض أصحابنا .
قال طاب ثراه : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة .
أقول : المعتمد وجوب الإعادة على الناسي ، [3] في الوقت وفي خارجه ، وهو مذهب المفيد والسيد واختاره المصنف والعلامة ، وهو في صحيحة أبي بصير [4] ، وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت [5] . واختاره العلامة في القواعد ، وهو في حسنة الحسن بن محبوب [6] .
قال طاب ثراه : ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة .
أقول : الإعادة في الوقت مذهب العلامة في القواعد ، وفي باب المياه من النهاية [7] وعدمها مطلقا مذهب المفيد والسيد والشيخ في تطهير الثياب من النهاية [8] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما لا إعادة .
أقول : لو لم يكن عنده الا ثوب نجس ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع



[1] المبسوط 1 - 90 .
[2] المبسوط 1 - 91 .
[3] في « س » : الناس .
[4] تهذيب الأحكام 1 - 254 .
[5] الاستبصار 1 - 184 .
[6] تهذيب الأحكام 1 - 424 .
[7] النهاية ص 8 .
[8] النهاية ص 52 .

63

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست