نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 63
أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط [1] واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد . والثاني مذهب ابن إدريس ونقله في المبسوط [2] عن بعض أصحابنا . قال طاب ثراه : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة . أقول : المعتمد وجوب الإعادة على الناسي ، [3] في الوقت وفي خارجه ، وهو مذهب المفيد والسيد واختاره المصنف والعلامة ، وهو في صحيحة أبي بصير [4] ، وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت [5] . واختاره العلامة في القواعد ، وهو في حسنة الحسن بن محبوب [6] . قال طاب ثراه : ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة . أقول : الإعادة في الوقت مذهب العلامة في القواعد ، وفي باب المياه من النهاية [7] وعدمها مطلقا مذهب المفيد والسيد والشيخ في تطهير الثياب من النهاية [8] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما لا إعادة . أقول : لو لم يكن عنده الا ثوب نجس ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع