responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


قال ابن إدريس والمصنف والعلامة .
الخامسة : الفأرة والوزغة ، وبالنجاسة قال الشيخان وسلار ، وبالطهارة قال ابن إدريس والمصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة .
أقول : ذهب الشيخان والفقيهان والقاضي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة إلى وجوب إزالة مقدار الدرهم ، وبه صحيحة [1] عبد اللَّه بن أبي يعفور .
وذهب السيد وسلار إلى عدم الوجوب ، وجعلا نصاب العفو قدر الدرهم وبه حسنة [2] محمد بن مسلم ، والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل :
بشرط التفاحش .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب الإزالة في المتفرق حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، واختاره المصنف ، وذهب الشيخ في المبسوط [3] إلى الوجوب ان بلغ الدرهم لو جمع ، واختاره العلامة ، وهو أحوط .
وفي النهاية [4] لا يجب إزالته مع قصور كل موضع منه عن الدرهم إلا إذا تفاحش . ومعنى التفاحش استقذار النفس له ونفرتها منه .
قال طاب ثراه : ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة وقيل يطرحهما ويصلي عريانا .



[1] تهذيب الأحكام 1 - 255 .
[2] فروع الكافي 3 - 59 ، ح 3 .
[3] المبسوط 1 - 36 .
[4] النهاية ص 51 .

62

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست