responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 456


وذهب في الخلاف إلى إيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثين في اليسرى ، وبه قال ابن حمزة وسلار والقاضي في المهذب [1] واختاره العلامة في المختلف .
ومستنده رواية أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية [2] . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، وقيل :
أن يخرق الحاجز بين مجرى البول ومخرج الحيض .
أقول : تفسير المصنف موافق قول الشيخ في المبسوط [3] ، قال : وقال كثير من أهل العلم : أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا .
قال العلامة : والوجه عندي أن نقول : متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية .
قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره إلى آخر البحث .
أقول : الخلاف هنا في موضعين : الرض ، والفك دون الكسر .
الأول : الرض ، وفيه قولان ، ثلث دية العضو عند الشيخين ، وثلث دية النفس وهو في كتاب ظريف ، واختاره ابن حمزة ، هذا مع عدم البرء ، أو معه على عيب .
ولو جبر على غير عيب ، فأربعة أخماس دية الرض عند الشيخين ، ومائة دينار عند ابن حمزة ، وفي كتاب ظريف ثلث دية اليد ان كان الرض في الرسغ ، وهو مفصل الكف .



[1] المهذب 2 - 481 .
[2] من لا يحضره الفقيه 4 - 113 ب 46 ، ح 1 .
[3] المبسوط 7 - 149 .

456

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست