responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 455

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


أبيض فخمسة دنانير [1] وبمضمونها قال الشيخ في النهاية [2] ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وطريقها سقيم .
وذهب ابن إدريس إلى وجوب ثلثي ديته مع خروجه أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو حسن .
قال طاب ثراه : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : حلمة الثديين من المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما ديتها ، وذهب فخر المحققين إلى وجوب الحكومة ، وهو ظاهر المصنف .
الثانية : حلمة الثديين من الرجل ، وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وذهب الصدوق إلى وجوب الربع وفي كل حلمة ثمن ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي ، ومستنده كتاب ظريف ، وذهب فخر المحققين إلى وجوب الحكومة .
قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى الثلثان ، لان الولد منها .
أقول : مختار المصنف وهو التسوية بينهما مذهب الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] وبه قال التقي والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 256 ، ح 45 .
[2] النهاية ص 768 .
[3] النهاية ص 769 .
[4] المبسوط 7 - 152 .

455

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست