responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


الثاني : الفك ، وفيه ثلثا دية العضو عند الشيخين ، وبه قال المصنف والعلامة وهو المعتمد . ومائة دينار في كتاب ظريف .
قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف .
أقول : قال الشيخ في كتابي الفروع : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة مقدر عند أصحابنا ، وهو إشارة إلى ما ذكروه عن ظريف ، وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، وفيهما ثمانون ، وجزم به العلامة .
وكلام المصنف هنا يؤذن بتردده ، ومنشأه : أن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وهي مفقودة ، ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر أو انجبرت على عيب ، والظاهر أن فيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، لعموم « كلما في البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية » وهنا روايات :
منها : ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية [1] .
قال طاب ثراه : روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يغرم ثلث الدية [2] . وبمضمونها أفتى



[1] تهذيب الأحكام 10 - 258 ، ح 53 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 279 ، ح 15 .

457

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست