responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 454


قال طاب ثراه : ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر ، فان نبت فله الأرش ، وان لم ينبت ، فله دية المثغر ، وفي رواية فيها بعير مطلقا .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعير [1] . ومثلها رواية سهل بن زياد [2] . والروايتان ضعيفتان .
والمعتمد تفصيل المصنف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [3] والخلاف وتبعه القاضي في الكامل ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو في رواية الحسين بن سعيد [4] .
وهنا فروع ذكرناها في المهذب .
قال طاب ثراه : وفي أصابع اليدين الدية وفي كل واحد عشر الدية على الأشهر وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد .
أقول : القول المحكي لابن حمزة والتقي ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو نبت فاسد عشرة دنانير فان خرج



[1] تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 66 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 256 ، ح 43 .
[3] النهاية ص 768 .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 260 ، ح 58 .

454

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست