نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 453
وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو عامي ، وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحدا . وأما ما أشار إليه المصنف من إيجاب الثلثين ، لقوله « وكذا في انصداعها ولم تسقط » ولم نقف عليها ، واختار المصنف وجوب الحكومة . تتمة : وفيها لو قلعت مسودة ثلث الدية ، على المعتمد من الأول ، وهو مذهب المصنف وبه قال الشيخ في الخلاف وتبعه القاضي في المهذب [1] وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية [2] فيها ربع ديتها ، وتبعه القاضي في الكامل . ومستنده رواية الحسن بن فضال عن ابن بكير عن درست بن منصور ، قال : حدثني عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن [3] . ودرست واقفي وابن فضال وابن بكير فطحيان . ولو قلعت بعد انصداعها ، كان فيها الحكومة ، ويلزم على قول النهاية نقصان ديتها ، ولا استبعاد فيه ، لان النقص انما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة ، وجاز استناد النقص تعويضا عن الانتفاع بها مدة بقائها بعد الجناية الأولى ، بخلاف سقوطها دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة وفي تفرق الجناية يبقى منتفعا بها ، فكان النقص الحاصل عوضا عن زمان [4] الانتفاع .