responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 453


وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو عامي ، وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحدا .
وأما ما أشار إليه المصنف من إيجاب الثلثين ، لقوله « وكذا في انصداعها ولم تسقط » ولم نقف عليها ، واختار المصنف وجوب الحكومة .
تتمة :
وفيها لو قلعت مسودة ثلث الدية ، على المعتمد من الأول ، وهو مذهب المصنف وبه قال الشيخ في الخلاف وتبعه القاضي في المهذب [1] وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة .
وقال في النهاية [2] فيها ربع ديتها ، وتبعه القاضي في الكامل . ومستنده رواية الحسن بن فضال عن ابن بكير عن درست بن منصور ، قال : حدثني عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن [3] . ودرست واقفي وابن فضال وابن بكير فطحيان .
ولو قلعت بعد انصداعها ، كان فيها الحكومة ، ويلزم على قول النهاية نقصان ديتها ، ولا استبعاد فيه ، لان النقص انما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة ، وجاز استناد النقص تعويضا عن الانتفاع بها مدة بقائها بعد الجناية الأولى ، بخلاف سقوطها دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة وفي تفرق الجناية يبقى منتفعا بها ، فكان النقص الحاصل عوضا عن زمان [4] الانتفاع .



[1] المهذب 2 - 483 .
[2] النهاية ص 767 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 64 .
[4] في « س » : ضمان .

453

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست