responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 452


فقد كذب ، وان خرج أسود فقد صدق [1] .
قال في النهاية [2] : يثبت حقه بالقسامة ويستوفي ، واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله الشيخ في النهاية [3] واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
ومستنده ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : السن إذا ضربت أنتظر به سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها [4] . وقال في المبسوط [5] فيها الحكومة .
الثانية : إذا انصدعت ولم تسقط أي تحلحلت ، قال في النهاية فيها الثلثان ، واختاره العلامة في القواعد .
وروى محمد بن يعقوب بإسناده إلى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد اللَّه بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلى أن قال : فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا [6] .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 268 ، ح 86 .
[2] النهاية ص 767 .
[3] النهاية ص 767 .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 255 ، ح 41 .
[5] المبسوط 7 - 139 .
[6] تهذيب الأحكام 10 - 300 .

452

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست