نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 452
فقد كذب ، وان خرج أسود فقد صدق [1] . قال في النهاية [2] : يثبت حقه بالقسامة ويستوفي ، واختاره المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله الشيخ في النهاية [3] واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . ومستنده ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : السن إذا ضربت أنتظر به سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها [4] . وقال في المبسوط [5] فيها الحكومة . الثانية : إذا انصدعت ولم تسقط أي تحلحلت ، قال في النهاية فيها الثلثان ، واختاره العلامة في القواعد . وروى محمد بن يعقوب بإسناده إلى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد اللَّه بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلى أن قال : فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا [6] .