responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 446


أقول : اختلاف الروايتين [1] في حكاية الواقعة يوجب توقف الحكم ، والأصل أنه حكم خاص بواقعة خاصة ، فلعله عليه السّلام اطلع في القضية على ما أوجب هذا الحكم ، وبمضمون الثانية أفتى القاضي .
والذي يقتضيه المذهب أن هذه صورة لوث ، فلولي المقتول القسامة ، ويأخذ القود ان ادعى العمد وأثبتناه على السكر ، والا الدية في تركة القاتل ، ومع عدمها على عاقلته وكذلك المجروحان لهما القسامة ، والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة .
وقال ابن إدريس : يقتل القاتلان بالمقتولين ، فان اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان ، لأن في إبطال القود إبطال القران .
قال طاب ثراه : ولو كان في الفرات ستة غلمان إلخ .
أقول : مستند الحكم رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليه السّلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة [2] .
وبمضمونها أفتى القاضي ، وهي مع ضعف سندها قضية في واقعة لا يجب تعديها .
ومقتضى المذهب أن إحدى الشهادتين إذا سبقت الأخرى مع استدعاء الولي لها عند الحاكم ، وكانت بالشرائط المعتبرة في الشاهد سمعت ، ثم لا تسمع شهادة الأخرى لتحقق التهمة . وان كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة على الجميع لم تقبل شهادة أحد من الخمسة ، وكان ذلك لوثا ، فللولي إثبات حقه بالقسامة .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 240 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 239 - 240 .

446

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست