نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 445
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته . الثالث : أنها قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب براءته من دم الغلام باستيفاء القصاص منه . وأجيب بأن قتله لم يقع قصاصا ، بل دفاعا عن المال فأهدر . الرابع : إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي ، والواجب مهر المثل وهو لا يزيد عن خمسمائة درهم . وأجيب بأن المهر في مثل هذه الصورة - أي : صورة غصب الفرج - لا يتقدر بالنسبة بل بالمثل ، وجاز أن يكون مهر المثل ما ذكر . الخامس : وجوب المهر للمكرهة ، وقد نفاه الشيخ في الخلاف . وأجيب بأنه أوجبه في المبسوط وهو الحق ، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية [1] أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف . قال طاب ثراه : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها إلخ . أقول : وهذه أيضا رواية عبد اللَّه بن طلحة [2] وأوردها في النهاية [3] ، كما أوردها المصنف حاكيا لرواتها ، فاعترضها المصنف والعلامة باهدار دم الصديق ، لان الزوج قتله دفعا [4] ، أو لأن له قتل من يجده في داره . وأوجبنا دية الصديق على المرأة لتغريرها إياه ، كمن ألقى غيره في البحر فالتقمه الحوت ، ومع ذلك فهذا الحكم قضية في واقعة لا عموم له . قال طاب ثراه : لو شرب أربعة فسكروا إلخ .
[1] النهاية ص 755 . [2] تهذيب الأحكام 10 - 209 ، ح 29 . [3] النهاية ص 756 . [4] في « ق » : دفاعا .
445
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 445