responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 445

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته .
الثالث : أنها قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب براءته من دم الغلام باستيفاء القصاص منه . وأجيب بأن قتله لم يقع قصاصا ، بل دفاعا عن المال فأهدر .
الرابع : إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي ، والواجب مهر المثل وهو لا يزيد عن خمسمائة درهم . وأجيب بأن المهر في مثل هذه الصورة - أي :
صورة غصب الفرج - لا يتقدر بالنسبة بل بالمثل ، وجاز أن يكون مهر المثل ما ذكر .
الخامس : وجوب المهر للمكرهة ، وقد نفاه الشيخ في الخلاف . وأجيب بأنه أوجبه في المبسوط وهو الحق ، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية [1] أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف .
قال طاب ثراه : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها إلخ .
أقول : وهذه أيضا رواية عبد اللَّه بن طلحة [2] وأوردها في النهاية [3] ، كما أوردها المصنف حاكيا لرواتها ، فاعترضها المصنف والعلامة باهدار دم الصديق ، لان الزوج قتله دفعا [4] ، أو لأن له قتل من يجده في داره .
وأوجبنا دية الصديق على المرأة لتغريرها إياه ، كمن ألقى غيره في البحر فالتقمه الحوت ، ومع ذلك فهذا الحكم قضية في واقعة لا عموم له .
قال طاب ثراه : لو شرب أربعة فسكروا إلخ .



[1] النهاية ص 755 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 209 ، ح 29 .
[3] النهاية ص 756 .
[4] في « ق » : دفاعا .

445

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست