نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 447
وانما أورد المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ، لأن مضمونها مخالف للأصول ، فنوردها بيانا لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه . قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو أشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني . أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، ونقله عن المفيد ، وهو ظاهر النهاية . وقال في النهاية [1] بالضمان ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي والعلامة في المختلف ، وقال في المبسوط [2] : يضمن النصف . قال طاب ثراه : ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها ، والوجه اعتبار التفريط في الأولى . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] إلى ضمان صاحب الداخلة ، وتبعه القاضي وذهب المصنف إلى اشتراط التفريط في ضمان الأولى ، ولو لم يفرط بأن غلبته لم يضمن ، لأصالة البراءة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك . أقول : الأول مذهب أبي علي والشيخ في النهاية [4] ، وتبعه القاضي . والثاني مذهب ابن إدريس وهو اشتراط صغر المملوك أو جنونه في ضمان المولى ، ولو كان كبيرا تعلق الضمان برقبته ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
[1] النهاية ص 761 . [2] المبسوط 7 - 186 . [3] النهاية ص 762 . [4] النهاية ص 762 .
447
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 447