responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 447


وانما أورد المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ، لأن مضمونها مخالف للأصول ، فنوردها بيانا لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه .
قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو أشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني .
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، ونقله عن المفيد ، وهو ظاهر النهاية . وقال في النهاية [1] بالضمان ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي والعلامة في المختلف ، وقال في المبسوط [2] : يضمن النصف .
قال طاب ثراه : ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها ، والوجه اعتبار التفريط في الأولى .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] إلى ضمان صاحب الداخلة ، وتبعه القاضي وذهب المصنف إلى اشتراط التفريط في ضمان الأولى ، ولو لم يفرط بأن غلبته لم يضمن ، لأصالة البراءة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .
أقول : الأول مذهب أبي علي والشيخ في النهاية [4] ، وتبعه القاضي .
والثاني مذهب ابن إدريس وهو اشتراط صغر المملوك أو جنونه في ضمان المولى ، ولو كان كبيرا تعلق الضمان برقبته ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 761 .
[2] المبسوط 7 - 186 .
[3] النهاية ص 762 .
[4] النهاية ص 762 .

447

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست