responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


أقول : مختار المصنف مذهب أبي علي ، واختاره ابن إدريس ، والأول مذهب الشيخ في النهاية [1] ، والصدوق في المقنع . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : من دعا غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه إلخ .
أقول : يريد أن من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن . فاما أن يعرف له خبر أولا ، فإن كان الثاني ضمن الدية ، وان لم يكن بينهما عداوة ومعها للولي القسامة فيقتص في العمد .
وان عرف فاما ان يعرف بحياة وفي بعض الأقطار أولا ، فإن كان الأول فلا شيء عليه . وان كان الثاني فاما : أن يكون مقتولا أو ميتا ، فان كان الأول فإن اعترف بقتله قيد به ، وان أنكر وأقام البينة على غيره بريء ، وان عدمها فعليه القود عند المفيد ، والدية عند النهاية .
وان عرف ميتا ، فان كان هناك لوث من عداوة ومخاصمة ، فللولي القسامة ، فثبت الدية عند العلامة ، والقود عند ابن إدريس ان ادعى الولي عليه القتل ، ومع عدم ذلك ودعواه أنه مات حتف أنفه ، فلا شيء عند ابن إدريس ، وعليه اليمين ، واختاره العلامة ، وعليه الدية عند ابن حمزة واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : ولو دخل لص وجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل إلخ .
أقول : هذه رواية عبد اللَّه بن طلحة [2] ، وقد تضمنت أحكاما غير خالية من القدح :
الأول : إيجاب دية الغلام والجناية عمدا موجبها القصاص ، وأجيب بوجوب المصير إلى الدية عند فوات محل القصاص .
الثاني : إيجابها على مواليه ، والعمد لا يضمنه العاقلة ، وأجيب بحمله على



[1] النهاية ص 764 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 208 ، ح 28 .

444

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست