نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 443
عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا ، وليس بمعتمد . قال طاب ثراه : ولو دفعه دافع ، فالضمان على الدافع ، وفي النهاية دية المقتول على الواقع [1] ، ويرجع بها على الدافع . أقول : مختار المصنف مذهب المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، ومستنده النهاية [2] رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [3] . قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال : الأول : وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، قاله الشيخان في النهاية [4] ، وتبعه القاضي . الثاني : سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة قاله المفيد ، واختاره المصنف والعلامة . الثالث : وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص ، وان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح . قال طاب ثراه : وإذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية [5] ضعف ، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لمساعدة التالف .
[1] في المختصر المطبوع : المدفوع . [2] النهاية ص 758 . [3] فروع الكافي 7 - 288 ، ح 2 . [4] النهاية ص 763 . [5] التهذيب 10 - 241 ، ح 8 .
443
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 443