responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا ، وليس بمعتمد .
قال طاب ثراه : ولو دفعه دافع ، فالضمان على الدافع ، وفي النهاية دية المقتول على الواقع [1] ، ويرجع بها على الدافع .
أقول : مختار المصنف مذهب المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، ومستنده النهاية [2] رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [3] .
قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ .
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، قاله الشيخان في النهاية [4] ، وتبعه القاضي .
الثاني : سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة قاله المفيد ، واختاره المصنف والعلامة .
الثالث : وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص ، وان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح .
قال طاب ثراه : وإذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية [5] ضعف ، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لمساعدة التالف .



[1] في المختصر المطبوع : المدفوع .
[2] النهاية ص 758 .
[3] فروع الكافي 7 - 288 ، ح 2 .
[4] النهاية ص 763 .
[5] التهذيب 10 - 241 ، ح 8 .

443

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست