responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 435

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


قال طاب ثراه : إذا ضرب الولي الجاني ، فتركه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي أو يتتاركا .
أقول : هذه رواية أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السّلام قال : أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ، فدفعه اليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوا به رمقا ، فعالجوه حتى برأ .
فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر ، فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول :
يا أيها الناس قد قتلني واللَّه .
فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه خبره فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج اليه ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟
قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه ، فنظر أنه ان اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا [1] . وأبان ناووسي ، والرواية مرسلة .
وقال في النهاية : إذا جاء الولي وطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه ، أو يقتص له منه .
وفصل المصنف فقال : ان كان ضربه بماله ضربه ، كان له قتله من غير قصاص ، وان ضربه بآلة لا يسوغ بها الاقتصاص ، لم يكن له قتله الا بعد أن يقتص منه في الجرح أو يتتاركا ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو قتل صحيح مقطوع اليد ، فأراد الولي قتله رد دية اليد إلخ .
أقول : روى هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال



[1] تهذيب الأحكام 10 - 278 ، ح 13 .

435

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست