نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 436
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : ان كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع وأخذ دية يديه من الذي قطعها ، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي . قال : وان كانت يده ذهب من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاؤوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [1] . ويحتمل ضعيفا عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الناقص لا يؤخذ به الكامل . قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز . أقول : للشيخ قولان ، فالمنع مذهبه في المبسوط [1] . والجواز مذهبه في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد مع استحباب الصبر . قال طاب ثراه : وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وان عمي ، وكذا يقتص له منه بعين واحدة ، وفي رد نصف الدية قولان . أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ، أو ذهبت عينه بآفة ، فللأعور أن يأخذ في قصاصها من الصحيح عينا واحدة لا أكثر . وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ للشيخ قولان ، أحدهما : لا ، قاله في الخلاف واختاره ابن إدريس ، وقواه العلامة في التحرير . والأخر نعم ، قاله في المبسوط ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع .