responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : ان كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع وأخذ دية يديه من الذي قطعها ، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي .
قال : وان كانت يده ذهب من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاؤوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [1] .
ويحتمل ضعيفا عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الناقص لا يؤخذ به الكامل .
قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز .
أقول : للشيخ قولان ، فالمنع مذهبه في المبسوط [1] . والجواز مذهبه في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد مع استحباب الصبر .
قال طاب ثراه : وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وان عمي ، وكذا يقتص له منه بعين واحدة ، وفي رد نصف الدية قولان .
أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ، أو ذهبت عينه بآفة ، فللأعور أن يأخذ في قصاصها من الصحيح عينا واحدة لا أكثر .
وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ للشيخ قولان ، أحدهما : لا ، قاله في الخلاف واختاره ابن إدريس ، وقواه العلامة في التحرير . والأخر نعم ، قاله في المبسوط ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 277 ، ح 9 .
[1] المبسوط 7 - 81 .

436

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست