responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


وأجاز المبادرة في القول الأخر من المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين للآية ، وهو المعتمد . هذا في النفس ، وأما في الطرف فيتوقف إجماعا .
قال طاب ثراه : قال الشيخ : ولو بادر أحدهم ، جاز وضمن الدية عن حصص الباقين .
أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين ، وعدمه مذهب المصنف والعلامة في التلخيص والقواعد ، فيعزر المبادر ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوا .
قال طاب ثراه : ولو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشهر .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده عموم الآية ورواية زرارة [1] .
ويحتمل سقوط القصاص ، لاحترام النفس في الجملة بعفو البعض ، ولابتناء الدماء على أتم الاحتياط ، فينتقل إلى الدية جمعا بين الحقين .
قال الصدوق : وقد روي أنه إذا عفا بعض الأولياء ارتفع القود . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية .
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي والتقي وابن زهرة ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة .
وقال في المبسوط [3] : قال قوم بسقوط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، واختاره ابن إدريس . والمعتمد الأول .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 175 ، ح 2 .
[2] النهاية ص 738 .
[3] المبسوط 7 - 65 .

434

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست