نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 434
وأجاز المبادرة في القول الأخر من المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين للآية ، وهو المعتمد . هذا في النفس ، وأما في الطرف فيتوقف إجماعا . قال طاب ثراه : قال الشيخ : ولو بادر أحدهم ، جاز وضمن الدية عن حصص الباقين . أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين ، وعدمه مذهب المصنف والعلامة في التلخيص والقواعد ، فيعزر المبادر ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوا . قال طاب ثراه : ولو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشهر . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده عموم الآية ورواية زرارة [1] . ويحتمل سقوط القصاص ، لاحترام النفس في الجملة بعفو البعض ، ولابتناء الدماء على أتم الاحتياط ، فينتقل إلى الدية جمعا بين الحقين . قال الصدوق : وقد روي أنه إذا عفا بعض الأولياء ارتفع القود . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي والتقي وابن زهرة ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في المبسوط [3] : قال قوم بسقوط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، واختاره ابن إدريس . والمعتمد الأول .