responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > أحكام القسامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الاستيفاء < / فهرس الموضوعات > ذكر القسامة :
قال طاب ثراه : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر .
أقول : ذهب المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد ، واختاره سلار وابن إدريس والعلامة في القواعد .
وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : أنها خمسة وعشرون ، وتبعه القاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : فما كانت ديته دية النفس كالأنفس واللسان ، فالأشهر أن القسامة ستة رجال .
أقول : بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال سلار بوجوب الخمسين في العمد ، ونصفها في الخطأ ، واختاره ابن إدريس .
القول في كيفية الاستيفاء :
قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم .
أقول : هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط [1] : لأنه مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط ، فتناط بنظر الحاكم ، ويعزر لو خالف ، واختاره العلامة في القواعد ونفى التعزير في الخلاف مع التوقف .



[1] المبسوط 7 - 69 .

433

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست