نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 433
< فهرس الموضوعات > أحكام القسامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الاستيفاء < / فهرس الموضوعات > ذكر القسامة : قال طاب ثراه : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر . أقول : ذهب المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد ، واختاره سلار وابن إدريس والعلامة في القواعد . وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : أنها خمسة وعشرون ، وتبعه القاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : فما كانت ديته دية النفس كالأنفس واللسان ، فالأشهر أن القسامة ستة رجال . أقول : بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال سلار بوجوب الخمسين في العمد ، ونصفها في الخطأ ، واختاره ابن إدريس . القول في كيفية الاستيفاء : قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم . أقول : هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط [1] : لأنه مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط ، فتناط بنظر الحاكم ، ويعزر لو خالف ، واختاره العلامة في القواعد ونفى التعزير في الخلاف مع التوقف .