responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


الذي شهد عليه . وان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه ، فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية .
قلت : ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : لهم ، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلوهما به .
قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال فقال : الدية بينهما نصفان ، لأن أحدهما أقر ، والأخر شهد عليه .
قلت : كيف صار لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه ولم يقر ؟ قال فقال : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولا أبرأ صاحبه ، والأخر أقر وأبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبر صاحبه [1] .
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [2] ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب التقي وابن علي . قال ابن إدريس : ولي في قتلهما جميعا نظر ، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخير الولي كالبينتين ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى والا خلي سبيله ، وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها .
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [3] وتبعه القاضي ، وهو المعتمد .
وقال ابن حمزة : يحبس ثلاثة أيام ، ومنع ابن إدريس حبسه ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 172 - 173 .
[2] النهاية ص 743 .
[3] النهاية ص 744 .

432

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست