responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 431


عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال [1] .
وهي قضية في واقعة ، فلا تعدى ، لجواز اطلاعه عليه السّلام على ما أوجب الحكم في الواقعة ، فالأولى هنا تخير الولي في تصديق أيهما شاء .
قال طاب ثراه : ولو شهد اثنان أن القاتل زيد ، وشهد آخران أن القاتل عمرو ، قال في النهاية سقط القصاص ، ووجبت الدية نصفين . ولو كان خطا كانت الدية على عاقلتهما ، ولعله احتياط لما عرض من تصادم البينتين .
أقول : حكم الشيخ في النهاية [2] بسقوط القود في العمد ، ووجود الدية عليهما نصفين ، وكذا في شبيه العمد . وبوجوبها على العاقلتين في الخطاء ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب المفيد ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
وقال ابن إدريس : يتخير الولي في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى ، ولا يسقط القود ، كما في الإقرارين .
قال طاب ثراه : ولو شهد أنه قتله عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام للولي قتل المقر إلى آخره .
أقول : روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام عن رجل قتل ، فحمل إلى الوالي ، وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبهم ، فلا تقتلوه وخذوني بدمه .
قال فقال أبو جعفر عليه السّلام : ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الأخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة



[1] تهذيب الأحكام 10 - 173 - 174 .
[2] النهاية ص 742 .

431

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست