responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


واكتفى المصنف بالمرة ، واختاره العلامة ، لعموم قبول إقرار العاقل ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو أقر بقتله عمدا وآخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن عليه السّلام .
أقول : روى علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم ، فإذا رجل متشحط بدمه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : ما تقول باعلام ؟
قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، فقال : اذهبوا به فقيدوه .
فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا ، فقال : لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فردوه ، فقال : يا أمير المؤمنين واللَّه ما هذا صاحبه أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟
فقال : يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم والرجل متشحط بدمه وأنا قائم عليه ، وخفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، فأخذني البول ، فدخلت الخربة ، فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجبا ، فدخل هؤلاء فأخذوني .
فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : خذوا هذين فأذهبوا بهما إلى الحسن عليه السّلام ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ؟ قال : فذهبوا إلى الحسن عليه السّلام وقصوا عليه قصتهم .
فقال الحسن عليه السّلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه السّلام : ان كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقال اللَّه عز وجل : « ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [1] فخلا



[1] سورة النساء : 93 .

430

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست