نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 430
واكتفى المصنف بالمرة ، واختاره العلامة ، لعموم قبول إقرار العاقل ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو أقر بقتله عمدا وآخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن عليه السّلام . أقول : روى علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم ، فإذا رجل متشحط بدمه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : ما تقول باعلام ؟ قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، فقال : اذهبوا به فقيدوه . فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا ، فقال : لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فردوه ، فقال : يا أمير المؤمنين واللَّه ما هذا صاحبه أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم والرجل متشحط بدمه وأنا قائم عليه ، وخفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، فأخذني البول ، فدخلت الخربة ، فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجبا ، فدخل هؤلاء فأخذوني . فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : خذوا هذين فأذهبوا بهما إلى الحسن عليه السّلام ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ؟ قال : فذهبوا إلى الحسن عليه السّلام وقصوا عليه قصتهم . فقال الحسن عليه السّلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه السّلام : ان كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقال اللَّه عز وجل : « ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [1] فخلا