نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 425
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
المعتمد ، كما في البيع . وعدمه مذهب الصدوق والشيخين . قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى . أقول : ظاهر المفيد عدم السعي في شيء ، وفي النهاية [1] يسعى في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا . وقال الصدوق في المقنع [2] : يسعى في قيمة نفسه . واعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر . أقول : روى الشيخ بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره [3] . ورجحها في الاستبصار [4] . وقال في النهاية [5] : على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية على السيد ، واختاره ابن إدريس . وقال المفيد وتلميذه : على الامام بقدر ما عتق منه ، ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت . والمعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله ، وما