responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


المعتمد ، كما في البيع . وعدمه مذهب الصدوق والشيخين .
قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى .
أقول : ظاهر المفيد عدم السعي في شيء ، وفي النهاية [1] يسعى في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا .
وقال الصدوق في المقنع [2] : يسعى في قيمة نفسه .
واعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر .
أقول : روى الشيخ بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال :
وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره [3] . ورجحها في الاستبصار [4] .
وقال في النهاية [5] : على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية على السيد ، واختاره ابن إدريس .
وقال المفيد وتلميذه : على الامام بقدر ما عتق منه ، ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت .
والمعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله ، وما



[1] النهاية ص 751 .
[2] المقنع ص 191 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 201 ، ح 92 .
[4] الإستبصار 4 - 277 .
[5] النهاية ص 751 .

425

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست