responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


قابل نصيب الرقية للأولياء استرقاقه ، وتبطل الكتابة في ذلك القدر أو يفديه السيد ، فالكتابة بحالها ، وهو مذهب المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم لولي الأول .
أقول : إذا قتل العبد حرين دفعة ، كان لأولياء الجميع قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان على التعاقب ؟ قال في الاستبصار [1] : نعم ، ما لم يحكم به لولي الأول ، فيكون هو للأخير ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة .
وهو في رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل [2] جرح رجلين ، قال : هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية ، قال : جنايته على الأخر [3] .
وقال في النهاية [4] هو لأولياء الأخير ، وهو في رواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال فقال :
هو لأهل الأخير من القتلى ان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق الثاني .
فإذا قتل الثاني أستحق من أولياء الأول ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني ، فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع أستحق من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا



[1] الاستبصار 4 - 274 .
[2] كذا ، وفي التهذيب : عبد .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 195 ، ح 72 .
[4] النهاية ص 752 .

426

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست