responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال [1] .
قال طاب ثراه : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد ، فتصدق بها عنه [2] .
وبمضمونها قال الشيخان وتلميذاهما والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره فخر المحققين ، وهو قريب من الإجماع ، وتردد فيه المصنف والعلامة ، ومنشأه من الرواية ، فإن طريقها سقيم ، والأصل براءة الذمة . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وفي رواية ان اعتاد ذلك قتل به .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوكة له أدب وحبس ، الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [3] .
وبمضمونها أفتى الشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره التقي وابن زهرة والكيدري ، ومنع في النهاية [4] بل يعاقب بما يزجر عن مثله في المستقبل .
قال طاب ثراه : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان .
أقول : خروجه عن التدبير مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو



[1] تهذيب الأحكام 10 - 183 ، ح 14 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 235 ، ح 5 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 192 ، ح 55 .
[4] النهاية ص 751 .

424

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست