responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423


قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها .
الثاني : مقابله ، وهو طلب الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى السيد النصف الأخر أو تسليم مقابل النصف ليسترقه .
الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد نصف الدية ، أو يسلم من العبد ما قابل النصف ليسترقه ورثة الحر ، وليس لهم قتله .
الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، فإن كانت وفق الزائد من قيمة العبد عن جنايته دفعها إلى السيد ، وان كانت أزيد اختص الولي بالفضل ، وان كانت أنقص من القيمة لم يكن الفاضل مضمونا ، لأن قيمة العبد لا تزيد عن دية الحر .
الطرف الثاني : ومسائله أربع :
الأول : قتلهما ، ولا شيء له على سيد العبد ، وعليه لورثة الحر نصف الدية .
الثاني : مقابله ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد .
الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد إلى ورثته نصف الدية ، أو يسلم العبد ان كانت قيمته بقدر نصف الدية والا أكملها الولي .
الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، ولا شيء لسيد العبد ولا عليه ، وهذا هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وهل يؤخذ منها الفضل ؟ الأصح لا .
أقول : يريد أن المرأة إذا قتلت رجلا ، كان لوليه القصاص ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية ؟ المشهور لا ، وربما كان إجماعا ، ويدل عليه القرآن وصريح الروايات .
وندر شاذة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : في امرأة قتلت

423

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست