نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 423
قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها . الثاني : مقابله ، وهو طلب الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى السيد النصف الأخر أو تسليم مقابل النصف ليسترقه . الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد نصف الدية ، أو يسلم من العبد ما قابل النصف ليسترقه ورثة الحر ، وليس لهم قتله . الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، فإن كانت وفق الزائد من قيمة العبد عن جنايته دفعها إلى السيد ، وان كانت أزيد اختص الولي بالفضل ، وان كانت أنقص من القيمة لم يكن الفاضل مضمونا ، لأن قيمة العبد لا تزيد عن دية الحر . الطرف الثاني : ومسائله أربع : الأول : قتلهما ، ولا شيء له على سيد العبد ، وعليه لورثة الحر نصف الدية . الثاني : مقابله ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد . الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد إلى ورثته نصف الدية ، أو يسلم العبد ان كانت قيمته بقدر نصف الدية والا أكملها الولي . الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، ولا شيء لسيد العبد ولا عليه ، وهذا هو المعتمد . قال طاب ثراه : وهل يؤخذ منها الفضل ؟ الأصح لا . أقول : يريد أن المرأة إذا قتلت رجلا ، كان لوليه القصاص ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية ؟ المشهور لا ، وربما كان إجماعا ، ويدل عليه القرآن وصريح الروايات . وندر شاذة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : في امرأة قتلت
423
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 423