responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 413


أقول : قال الشيخ في النهاية [1] : لا يقطع ، وبه قال الصدوق .
وقال أبو علي : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن . وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [2] . وقال ابن إدريس : الحرز ما كان مقفلا أو معلقا أو مدفونا ، واختاره ، المصنف .
قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .
أقول : يريد إذا سرق من المواضع المنتابة ، كالحمامات والأرحية ، هل يقطع مع مراعاة المالك ؟ قال في المبسوط [3] : نعم .
وكذا الميزان بين يدي الخبازين ، والثياب بين يدي البزازين ، فحرز ذلك نظره اليه ، وان سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع .
وقال ابن إدريس : لا يقطع واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل :
لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة .
أقول : القبر حرز للكفن ، وهل يعتبر في قطع أخذه النصاب ؟ قال ابن إدريس في أحد قوليه : لا ، لأنه مفسد في الأرض ، فيقطع حسما لمادة الفساد ، واعتبره المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي وابن حمزة والكيدري والمصنف



[1] النهاية ص 717 .
[2] النهاية ص 714 .
[3] المبسوط 8 - 23 .

413

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست