responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 412


أقول : ذهب المفيد وتلميذه إلى عدم قطع الغانم بالسرقة من الغنيمة مطلقا ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد .
لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام عن علي عليه السّلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة [1] .
وذهب أبو علي إلى قطعه إذا زاد عن نصيبه قدر النصاب ، واختاره الشيخ في النهاية [2] وتلميذه .
لرواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال قلت رجل سرق من المغنم أيش [3] الذي يجب عليه أ يقطع ؟ قال : ينظركم الذي يصيبه ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عن رد دفع اليه تمام ماله ، وان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع [4] .
قال طاب ثراه : ويقطع الأجير إذ أحرز المال من دونه على الأشهر [5] .
أقول : منع الصدوق في كتابه من قطع الأجير ، واختاره الشيخ في النهاية [6] .
وأوجبه ابن إدريس إذ أحرز من دونه ، ثم نقبه أو كسره ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو مذهب أبي علي ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا الضيف ، وفي رواية [7] لا يقطع .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 104 - 105 ، ح 23 .
[2] النهاية ص 715 .
[3] كذا في النسخ ، وفي التهذيب : أي شيء .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 106 ، ح 27 .
[5] في المختصر المطبوع : على الأظهر .
[6] النهاية ص 717 .
[7] التهذيب 10 - 110 ، ح 45 .

412

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست