نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 414
والعلامة وفخر المحققين . واعتبره ابن إدريس في القول الأخر في المرة الأولى ، لأنه سارق ، ولا يعتبر بعدها لأنه مفسد . والمعتمد مذهب المفيد . قال طاب ثراه : ولو أقر بالضرب [1] لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [2] ، واختاره العلامة في المختلف . والثاني مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو لم يكن يسار قطعت اليمين ، وفي الرواية : لا يقطع . أقول : يريد أن محل القطع من السارق في المرة الأولى هو يده اليمنى ، سواء كان له يد يسرى أو لم يكن له . وقال أبو علي : لا يقطع يمينه مع فقد يده اليسرى ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام [3] ، لئلا يبقى بلا يدين بل يحبس ، والأول مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : قال في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد . أقول : محل القطع في المرة الثانية الرجل اليسرى ، وهل يجوز قطعها في المرة الأولى إذا فقدت يمينه ؟ قال في المبسوط [4] : نعم وهو أحد قولي القاضي .